قراءة لمدة 1 دقيقة فضيلة الشيخ: لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وزكيت عنه لأكثر من سنة، وفي هذا العام في و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال وهو نصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ولو كان النقص خلال الحول، فإذا تم النصاب ثانية ابتدأ حوله، وانظر الفتوى رقم:
هذا عن الجزء الأول من السؤال.
أما عن الجزء الثاني منه:
فإن الزكاة إنما تجب عند حولان الحول اعتبارا من بلوغ المال النصاب، وإذا حال الحول والمال نصاب وجبت زكاته سواء وافق ذلك رمضان أم لا، وإذا لم يصادف ذلك رمضان وأراد المزكي أن يجعل حوله من رمضان فلا يجوز تأخير الزكاة لذلك وإن أحب أن يقدم إخراج الزكاة فلا مانع من ذلك لجواز تعجيل الزكاة عند الجمهور مع أنه غير مطالب به، وانظر الفتويين رقم:
، ورقم:
لمزيد الفائدة في حكم تأخير الزكاة وتعجيلها لأجل إخراجها في رمضان.
والله أعلم.