قراءة لمدة 1 دقيقة فضيلة الشيخ لقد أجبتم على سؤال لي سابقاً ولا أريد أن تحولوني على سؤال آخر، أريد إجابة على هذا السؤال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الموظف في جهة حكومية كانت أو خاصة يعتبر أجيرا خاصا وهو أمين على ما تحت يده من أدوات العمل ، فيجب عليه أن لا يستعملها إلا فيما أذن له فيه ، وعليه فإذا كانت الجهة التي تعمل عندها لا تأذن لك في استعمال النت في حاجتك الشخصية دينية كانت أو دنيوية ، فلا يجوز لك استعماله ، وما مضى من أمرك وأنت فيه على هذا الحال فاستغفر الله تعالى منه ، وتخبر مسؤوليك المخولين بالإذن والمنع ، فإن سمحوا وطابت نفوسهم فالحمد لله ، وإن ألزموك بدفع تكاليف ذلك الاستخدام إلى الجهة نفسها لزمك ، أما الصدقة عن هذا العمل فلا تلزمك ولا تنفعك في البراءة من الإثم، ويكفيك ما قدمنا من إطلاع مسؤوليك على الأمر إضافة إلى التوبة والاستغفار، وفي الحديث :
التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
رواه ابن ماجه .
والله أعلم .