قراءة لمدة 1 دقيقة فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟

فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة ببرقع أو نقاب أو غيره حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم:
« لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين».
لكن عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها لحديث عائشة:
«كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه».
رواه أبو داود .
وهذا الحكم عام في كل موضع سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة وغيرها من مواطن الحج ما دام الإحرام .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا