قراءة لمدة 1 دقيقة في الفتوى رقم 2436 تحدثتم أن من شروط اجتماع المخطوبين هو حضور محرم معهما, من أي جهة يكون المحرم هل ه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالمحرم هنا ما تنتفي به الخلوة بين المخطوبة وخطيبها وذلك بأحد أمرين:
الأول:
رجل عاقل بالغ محرم، وهو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، ومثله المراهق لا الصبي، قال زكريا الأنصاري في شرح البهجة:
وينبغي عدم الاكتفاء بالصبي لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه.
انتهى.
الثاني:
امرأة عدلة مأمونة.
أما بخصوص الحديث فهو كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
والله أعلم.