قراءة لمدة 1 دقيقة في بداية زواجنا تشاجرت مع زوجي مشاجرة كبيرة كان فيها ضرب, وسمعها الجيران, و قلت له: «إذا كنت رجلًا ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت عليك طلقتان ناجزتان.
وأما قول زوجك لك:
« إذا بتتكلمي معي في هذه الطريقة مرة أخرى أنت طالق» فتعليق للطلاق, وليس تنجيزًا، قال ابن قدامة -رحمه الله -:
فَإِنْ قَالَ:
إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ.
لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَدْخُلَ.
والظاهر - والله تعالى أعلم - أنه يقصد طريقة الكلام وأسلوبه, وليس المكان التي سيحصل فيه.
وعلى كل:
فإذا فعلت ما علق زوجك الطلاق عليه وقع طلاقك على مذهب أكثر العلماء، وهو المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم:
.
لكن إذا كنت فعلت المعلق عليه ناسية، أو متأولة:
ففي وقوع الطلاق خلاف، والراجح - والله أعلم - عدم وقوعه حينئذ، وهو قول للشافعية, والحنابلة، قال النووي الشافعي - رحمه الله - في روضة الطالبين وعمدة المفتين:
إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ شَيْء فَفَعَلَهُ وَهُوَ مُكْرَهٌ، أَوْ نَاسٍ لِلتَّعْلِيقِ، أَوْ جَاهِلٌ بِهِ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ قَوْلَانِ ..
.
وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا, أَوْ مُكْرَهًا, أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ.
وانظري الفتوى رقم:
, والفتوى رقم:
.
والأولى أن تشافهي أهل العلم في بلدكم بالسؤال؛
حتى يتم توضيح ما حصل بالفعل ليكون الجواب دقيقًا.
والله أعلم.