قراءة لمدة 1 دقيقة في بداية كل سنة هجرية يقوم المفتي بمدنا بمقدار النصاب في الزكاة حسب قيمة الذهب ففي أول محرم 1431 كان

في بداية كل سنة هجرية يقوم المفتي بمدنا بمقدار النصاب في الزكاة حسب قيمة الذهب ففي أول محرم 1431 كان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء:
إن حول الزكاة في النقود يبدأ من بلوغها النصاب وليس من بداية السنة الهجرية.
والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
فإذا بلغ المال أيا من القيمتين، وحال عليها الحول فقد وجبت فيه الزكاة.
فمن ملك نصابا مثلا في أول شهر رجب فإن حوله يبدأ من شهر رجب ويتم في أول شهر رجب من السنة التي تليها .
وتجب الزكاة في النقود إذا بلغت نصابا بعد أن يتم عليها الحول وهي بالغة النصاب، فإن نقصت عن النصاب أثناء الحول بأن زادت قيمة الذهب، فصارت تلك النقود تقل قيمتها عن القدر المذكور فإن الزكاة لا تجب فيها.
وعلى هذا فإن كانت قيمة النصاب في النقود 3150 في أول الحول -كما ذكر السائل- ثم زادت قيمة الذهب والفضة قبل تمام الحول ووصلت إلى 5500 فإن الزكاة لا تجب في المبلغ الذي هو أقل من النصاب على التقدير الثاني.
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا