قراءة لمدة 1 دقيقة في بلادنا يُفتَى عادة بمذهب الإمام مالك -رحمه الله-، فإذا أخذنا بعين الاعتبار الرأي الذي يوجب النية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المعتمد عند المالكية هو وجوب غسل جميع الذكر فقط بنية، قال الدسوقي المالكي في حاشيته:
اعلم أن غسل الذكر من المذي، وقع فيه خلاف، قيل:
إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة.
وقيل:
إنه تعبد.
والمعتمد الثاني.
وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله؟
والمعتمد الثاني.
ويتفرع أيضًا هل تجب النية في غسله أو لا تجب؟
فعلى القول بالتعبد:
تجب، وعلى القول بأنه معلل:
لا تجب، والمعتمد وجوبها .
اهـ.
أما عن نيابة غسل الجنابة عن غسل الذكر من المذي, فلم نقف على كلام فيه للمالكية، لكن قد ذكرنا في الفتوى:
أن من اغتسل من الجنابة، وعمّم جميع بدنه بالماء، أجزأه ذلك عن غسل الذكر من المذي؛
لحصول ما يقع عليه الغسل، كما قال ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.