قراءة لمدة 1 دقيقة في بلدتنا، حين يموت الإنسان، ويخرجون به إلى المقابر؛ يقوم الناس برفع السبابة، والإشارة بها إلى الميت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الفعل المذكور في السؤال من السنة؛
إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الجنائز -فيما نعلم- وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإشارة بالسبابة إلى الجنازة، لا أصل له.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب -من كتب الشافعية- عند حديثه على الإشارة بالسبابة في التشهد.
قال:
وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ رَفْعِ مُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى خَاصًّا بِهَذَا الْمَحَلِّ تَعَبُّدِيٌّ، فَلَا يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، فَمَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْجِنَازَةِ، لَا أَصْلَ لَهُ.
قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَنْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ .
اهــ.
وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ؛
فَهُوَ رَدٌّ .
متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم :
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ .
اهـ.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-:
وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع، وَالْمُخْتَرَعَات..
.
وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه، وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات، وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ .
اهـ.
وانظر للأهمية، الفتوى:
عن حكم طلب شهادة الناس على الميت بأنه من أهل الخير.
والله أعلم.