قراءة لمدة 1 دقيقة في بلدنا لدينا بيوت من الدولة تقدم للمحتاجين، وأصحاب الدخل المحدود. والحكومة كل فترة من الزمن تقدم ه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغير قدر المبلغ المتبقي من الثمن بحسب قيمة التضخم، يجعل الثمن مجهولا، ومعلومية الثمن شرط متفق عليه في صحة البيع.
قال ابن المنذر في الإجماع، و ابن القطان في الإقناع:
وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد .
اهـ.
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار):
ا لسنة المجتمع عليها، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما .
اهـ.
وانظر الفتوى:
.
وعلى ذلك، فلا يصح العقد بالوصف المذكور في السؤال.
وهذا على سبيل العموم، ويبقى بعد ذلك النظر في خصوص حال الشخص واضطراره الذي قد يبيح له ارتكاب المحظور.
والله أعلم.