قراءة لمدة 1 دقيقة في حال توفي الجنين في بطن أمه بعد اكتماله 9 تسعة شهور، توفي قبل أن ينزل من بطن أمه، ماذ يجب علي فعله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنين المشار إليه يغسل ويكفن ويصلى عليه في قول كثير من الفقهاء؛
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه الألباني أيضا.
والمقصود بالسِّقْطُ الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا.
قال صاحب الروض:
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل ..
.
اهـ والقول بمشروعية الصلاة عليه هو مذهب أحمد.
قال ابن قدامة في المغني:
وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنٍ لِابْنَتِهِ وُلِدَ مَيِّتًا .
اهـ وتشرع التعزية بموته لأنها مصيبة داخلة في حديث { مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ } رواه الترمذي وابن ماجة بسند فيه ضعف.
قال في تحفة الأحوذي :
قوْلُهُ مَنْ عَزَّى مُصَابًا أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ مَوْتٍ ..
.
اهـ.
وكذا تستحب تسميته في مذهب أحمد والشافعي، وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصلاة على السقط وتسميته في الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
.
وكذا نحيلك للفتوى رقم:
عن حكم فتح بيت للعزاء.
والله أعلم.