قراءة لمدة 1 دقيقة في حديث: لا يلدغ المرء من جحر مرتين. هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ لا أسأل لترك العمل به لو كان مكروه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نص الحديث كما رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما :
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين .
وقد اختلف أهل العلم في قوله -صلى الله عليه وسلم-:
لا يُلدغ المؤمن ..
.
هل جاء فعل يلدغ مرفوعا بصيغة الخبر؟
أم جاء مجزوما بصيغة النهي؟
وهل الخبر مراد به النهي؟
فقد قال الخطابي في أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري ):
وهذا لفظه خبر، ومعناه أمر.
يقول:
ليكن المؤمن حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيحرج مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين، كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر .
وقد يرويه بعضهم:
لا يلدغ المؤمن- بكسر الغين- في الوصل، فيتحقق معنى النهي فيه على هذه الرواية .
اهـ وهذا النهي محمول على الكراهة، ويدل لذلك أن الشراح يعبرون في شرحه بقولهم:
لا ينبغي للمؤمن كذا.
فقد جاء في شرح المصابيح لابن الملك :
معناه لا ينبغي للمؤمن الحازم المتيقظ أن يخدع مما تضرر به مرة بعد أخرى ..
.
اهـ وقال أبو عبيد :
تأويل هذا الحديث عندنا:
أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه لا يعود لمثله.
اهـ وقال ابن بطال :
وفيه أدب شريف أدب به النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته .
اهـ وانظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (28/ 517)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 530).
وراجع الفتوى:
والله أعلم.