قراءة لمدة 1 دقيقة قالت الزوجة لزوجها: إني أخذت كل المبالغ التي في حسابك، قال لها الزوج: ألم أخبرك أن هذه المبالغ أمانة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذا اللفظ الصادر عن الزوج أنه تعليق للطلاق بلفظ الكناية؛
لأن قول الزوج لزوجته:
اعتبري نفسك طالقا، كناية على الراجح، والذي عليه الفتوى عندنا.
وهنالك من أهل العلم من رأى أنه من قبيل الصريح.
ويمكنك أن تراجعي الفتوى:
.
وبناء على القول بأنه كناية؛
فلا يقع الطلاق، إذا فعلت الزوجة المعلق عليه، إلا إذا نوى الزوج به الطلاق.
وننبه إلى أمرين:
الأول:
أن يجتنب الزوج حل المشاكل بالتلفظ بالطلاق، بل يتحرى الحكمة، ويتخذ الحوار بالحسنى منهجا؛
ليظل كيان الأسرة قويا متماسكا.
الثاني:
لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، إلا أن يكون لها مسوغ شرعي، كمنعه نفقتها، ونفقة أولادها، وراجعي الفتوى:
.
وإن كان هذا المال أمانة عنده، فلا يجوز لها التصرف فيه، أذن بذلك زوجها، أم لم يأذن.
وتراجع الفتوى:
والله أعلم.