قراءة لمدة 1 دقيقة قالت لي زوجتي: والله العظيم إنني أجبر نفسي عليك من زمان بالغصب. فقلت لها: أنتِ حرام عليّ مثل حرمة أب

قالت لي زوجتي: والله العظيم إنني أجبر نفسي عليك من زمان بالغصب. فقلت لها: أنتِ حرام عليّ مثل حرمة أب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص تحريم زوجتك مثل حرمة أبيك:
فإنه لا يعتبر ظهارًا عند أكثر أهل العلم، لكن فيه كفارة يمين عند البعض، وقيل:
لا شيء عليك.
جاء في المغني لابن قدامة :
وإن شبهها بظهر أبيه، أو بظهر غيره من الرجال، ففي ذلك كله روايتان؛
إحداهما:
أنه ظهار.
قال الميموني:
قلت لأحمد:
إن ظاهر من ظهر الرجل؟
قال:
فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.
وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك، فيما إذا قال:
أنت علي كظهر أبي.
وروي ذلك عن جابر بن زيد.
والرواية الثانية:
ليس بظهار.
وهو قول أكثر العلماء؛
لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه ما لو قال:
أنت علي كمال زيد.
وهل فيه كفارة؟
على روايتين؛
إحداهما:
فيه كفارة؛
لأنه نوع تحريم، فأشبه ما لو حرم ماله.
والثانية:
ليس فيه شيء.
نقل ابن القاسم عن أحمد في من شبه امرأته بظهر الرجل:
لا يكون ظهارًا.
ولم أره يلزمه فيه شيء؛
وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه التشبيه بمال غيره.
انتهى.
أما تحريمك لزوجتك مثل أمك:
فإنه يعتبر ظهارًا صريحًا، كما سبق في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وعلى هذا؛
فيلزمك إخراج كفارة ظهار، وسبق بيانها في الفتوى رقم:
.
كما ينبغي لك إخراج كفارة يمين خروجًا من خلاف أهل العلم، وتفصيلها تقدم في الفتوى رقم:
.
وعليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه، ولا تعد إليه مستقبلًا؛
فإن الظهار من المنكرات، قال تعالى:
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة:
2}.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا