قراءة لمدة 1 دقيقة قالي لي شخص إن الضمان الاجتماعي يعطي مبلغا يسمى مساعدة مقطوعة ـ أي أنني لا أسددها أقساط ولا نقدا ـ و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في ذلك تحايل وخداع، فلا حرج فيه، وما يطلبه الوسيط لنفسه أو صاحبه عوضا عن سعيه وتخليص المعاملة لك لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم:
.
وأما لو كان في ذلك غش وتحايل وبذل رشوة لموظف في التأمينات ونحو ذلك من الوسائل المحرمة، فلا يجوز، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .
رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة:
في الحكم ـ وقال:
حديث حسن صحيح .
وفي رواية:
والرائش ـ وهو الساعي بينهما.
وقال تعالى:
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:
42}.
قال الحسن، وسعيد بن جبير:
هو:
الرشوة .
وقال تعالى:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:
188}.
والله أعلم.