قراءة لمدة 1 دقيقة قال أبو العروس أمام 50 رجلا اشهدوا أنني أعطيت ابنتي لابن فلان، ورد العريس قائلا: وأنا قبلتها لنفسي،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ التمليك والهبة ونحوهما من الألفاظ، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:
ولا ينعقد يعني النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري والشافعي.
وذهب الأحناف إلى جواز انعقاد النكاح بتلك الألفاظ، قال الكاساني وهو حنفي:
ولا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج، وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك؟
قال أصحابنا رحمهم الله:
ينعقد ، وقال الشافعي:
لا ينعقد.
وللمالكية قولان في المسألة أصحهما في الهبة أنه لا ينعقد إلا إذا قرنت بالصداق، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي:
وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا .
هـ فعلى قول من يجيز عقد النكاح بصيغة الهبة والعطية، فإن هذا النكاح يعد صحيحاً، ولا أثر للتوثيق لدى المأذون ما دام النكاح مستكملاً شروط الصحة.
والله أعلم.
- مفهوم الفكر الإداري في الإسلام مبادئ وأسس الإدارة في الشريعة
- استكشاف أعماق الوعي نظرة متعمقة حول الدماغ البشري ووظائف الذاكرة
- موضوع عن قيام الدولة الأموية
- هل تعلم سبب صيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعاشوراء ودوره في تشجيع المسلمين على هذا العادة الطيبة؟
- التعليم الذاتي قوة المعرفة الذاتية وتأثيرها على التنمية الشخصية