قراءة لمدة 1 دقيقة قال ابن تيمية رحمه الله: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَلِيِّ

قال ابن تيمية رحمه الله: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَلِيِّ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل باتهام المرأة في عرضها، هو رميها بالزنا دون بينة -كما هو ظاهر كلامه- فهذا قذف.
فإن كانت غير مجاهرة بالفاحشة، فإنه يستحق الحد، ويحكم بفسقه ورد شهادته؛
لقول الله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور:
4-5)).
فإذا ثبت قذفه فهو فاسق، ولا تقبل شهادته كما صرحت بذلك الآية، وذهب إليه جمهور الفقهاء للآية؛
ولقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
رواه البيهقي وغيره، وصححه الألباني .
وننبه السائل أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي صدر به سؤاله في ولاية الفاسق، وليس في شهادة الفاسق.
وللمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا