قراءة لمدة 1 دقيقة قال الرسول صلى الله عليه ‏وسلم: من لم يأخذ من ‏شاربه، فليس مني. ‏ فأنا أترك شاربي كاملا ولا ‏أحلقه،

قال الرسول صلى الله عليه ‏وسلم: من لم يأخذ من ‏شاربه، فليس مني. ‏ فأنا أترك شاربي كاملا ولا ‏أحلقه،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشرت إليه رواه الإمام أحمد و الترمذي وغيرهما، وصححه الألباني وغيره.
وقال النووي في المجموع:
أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة .
اهـ.
وكيفية الأخذ من الشارب -كما قال أهل العلم- أن يقص حتى يظهر طرف الشفة.
قال النووي في المجموع:
ضَابِطُ قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يَقُصَّ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَلَا يَحُفُّهُ مِنْ أَصْلِهِ .
اهـ.
وأما جانبا الشارب فقد اختلف العلماء هل هما من الشارب أم من اللحية؟
وذكرنا تفصيل هذا الخلاف في فتوانا رقم:
بعنوان:
هل قص الشارب أفضل أم حلقه؟
وذكرنا ثمت رجحان أنهما من الشارب، ولكن لا بأس بتركهما؛
لأنهما لا يستران الفم، ولا يبقى فيهما غمر الطعام، إذ لا يصل إليهما.
وعلى هذا، لا يكون عليك حرج فيما تفعله.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا