قراءة لمدة 1 دقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله». وقد طلب الحسن بن علي م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بسؤال الإنسان حقّه في بيت المال، أو في غيره، ولا يكون ذلك من السؤال المذموم، ولا يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث، وهذا ما فعله الحسن -رضي الله عنه-؛
جاء في الإنصاف للمرداوي :
فائدة:
من أبيح له أخذ شيء، أبيح له سؤاله.
على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب.
انتهى.
وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية:
وسئل أيضًا الشيخ عبد الله (هو ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب):
هل سؤال ولي الأمر داخل في السؤال المذموم؟
فأجاب:
الذي عليه كثير من العلماء:
أن الإنسان إذا كان له حقّ في بيت المال، أو الزكاة، فلا بأس بكونه يسأل حقّه من ولي الأمر، ولا يصير من السؤال المذموم -إن شاء الله تعالى-.
انتهى.
والحديث المذكور أخرجه البخاري، و مسلم ، ولكن أوله يبين معناه؛
فعن أبي سعيد الخدري :
أن ناًسا مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ:
مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ..
.
فالحديث وارد على سؤالهم عمومًا دون سؤال حقّ ثابت لهم في بيت المال؛
ولذلك قال ابن قاسم في الحاشية:
ويستحب التعفف؛
لما في الحديث:
«ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» ..
.
ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة، وصدقة، ونحوهما، أبيح له سؤاله؛
لظاهر:
«للسائل حقّ، وإن جاء على فرس».
وهذا مذهب مالك، والشافعي، ولأنه يطلب حقّه، ويحرم سؤال ما لا يباح أخذه، قال ابن حزم، وغيره:
اتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على التكسب، أو غني، إلا من تحمل حمالة، أو من السلطان، أو ما لا بد له منه.
اهـ.
والله أعلم.