قراءة لمدة 1 دقيقة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزار فَفِي النَّار. وهذا

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزار فَفِي النَّار. وهذا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة للإسبال بما يغطي ما تحت الكعبين من الجوارب والنعال، والحديث فيه:
مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزار .
وليس من النعال والجوارب.
وفي الحديث الآخر:
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وهذا يدل على أن الإسبال الممنوع ليس خاصا بالإزار بل كل الثياب، وقد بينا في الفتوى:
.
أن النهي عن الإسبال يشمل البنطال، وانظر أيضا الفتوى:
في بيان أن الإسبال يكون في جميع الثياب.
كما بينا في فتاوى سابقة أن إسبال الثياب - ومنها السراويل - لغير خيلاء محل خلاف بين العلماء.
فمنهم من يرى المنع مطلقا، ومنهم من يرى أن المنع مقيد بما إذا كان الإسبال للخيلاء.
وانظر الفتوى:
.
والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا