قراءة لمدة 1 دقيقة قام جد والدتي بوقف أملاكه لولده ( أبي أمي ) وذريته من بعدة فقام شقيق والدتي بتوقيعها على تنازل دون أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين نجيب عليهما من خلال مايلي:
أولا :
لو فرضنا كون تنازل الأم عن حقها في منفعة الوقف صحيحا فإنه لا يسقط الطبقات الأخرى من الذرية ما دام الواقف قد نص عليهم في وصيته -كما ذكرت- وقد بينا دخول أبناء البنت في الذرية على الراجح كما في الفتوى رقم:
.
ثانيا إن كان تنازل الأم عن إكراه أو تغرير بها لجهلها فغير معتبر، ويرفع هذا الأمر إلى القضاء للفصل فيه.
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.