قراءة لمدة 1 دقيقة قام صديق بإتلاف شيء لي، فحلفت له أني لن أضربه، وعندما أخبرته بما قام بفعله أنكر، وقال: إنه لم يفعل ل

قام صديق بإتلاف شيء لي، فحلفت له أني لن أضربه، وعندما أخبرته بما قام بفعله أنكر، وقال: إنه لم يفعل ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك قد حنثتَ في يمينك؛
لأنك قد حلفت على عدم ضرب الشخص المذكور، ثم ضربته، وعليه فقد لزمتك كفارة يمين، إذا كنت حلفت بالله -تعالى- أو صفة من صفاته.
وعن أنواع الكفارة انظر الفتوى:
مع التنبيه على أن الغضبان مؤاخذ بأفعاله، إلا إذا كان غضبه شديدا، بحيث صار لا يعي ما يقول، فإنه في حكم المجنون ترتفع عنه التكاليف الشرعية.
وراجع المزيد في الفتوى:
، والفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا