قراءة لمدة 1 دقيقة قبل عدة سنوات ذهبت إلى السوق لشراء بدلة عندها قست عدة بدلات في المحل لاختيار البدلة المناسبة وعندما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخت السائلة ارتكبت خطأين :
الأول :
عدم ردها للقطعة التي أخذتها ناسية إلى صاحبها وفي الحديث :
على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
رواه أحمد .
وما كان لها أن تطيع زوجها في عدم رد القطعة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكان يمكنها إذ منعت من الخروج أن ترسل القطعة مع شخص آخر .
الخطأ الثاني :
أنها تصدقت بثمن القطعة مع وجود صاحبها وإمكانية ردها إليه ، فإنه لا يتصدق بالشيء عن صاحبه إلا إذا لم يوجد أو وجد وتعذر الرد إليه ، كما لا يتصدق به عنه إن وجد ورثة له بل يدفع إلى الورثة في حال موت صاحب الحق .
أما وقد حصل ما حصل فالمطلوب منك أن تطلبي من صاحب القطعة إمضاء الصدقة, فإن لم يرض يجب عليك دفع قيمتها إليه .
والله أعلم .