قراءة لمدة 1 دقيقة قدم إخوة لأختهم مساعدة مالية أثناء تزويجها بناتها، ثم طلبوا منها بعد ذلك دفع المساعدة، أو خصم قيمتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة، لكن إذا ادعى المنفق أن ما دفعه كان قرضا، لا هبة، وأنه قصد الرجوع فيه حال الإنفاق:
فإن القول قوله بيمينه، وانظر في هذا الفتويين:
، .
وانظر للفائدة أيضا الفتوى:
.
والله أعلم.