قراءة لمدة 1 دقيقة قد بينتم في موقعكم حكم من كان يصلي على جنابة جاهلًا، وقد اختلف العلماء فيها، فهل إذا اخترت القول الأ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنرجو أن لا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر، ولا يدخل هذا في تتبع الرخص ما دام ذلك ليس ديدنًا لك، اللهم إلا أن يكون قد ترجح لديك القول بوجوب القضاء ثم تركته وأخذت بالأيسر، وقد بيّنّا في الفتوى رقم:
الضابط الذي يعتبر العامل به متتبعًا للرخص.
وانظر أيضًا الفتوى رقم:
في بيان الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر.
والله تعالى أعلم.