قراءة لمدة 1 دقيقة قرأت عددًا من الفتاوى حول موضوع العلاقات الزوجية والمشاكل والطلاق, وقلتم: إنه يقع إن كان صريحًا دون

قرأت عددًا من الفتاوى حول موضوع العلاقات الزوجية والمشاكل والطلاق, وقلتم: إنه يقع إن كان صريحًا دون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصد فيما يتعلق بألفاظ الطلاق يتعلق بأمرين، ولكل منهما حكمه:
فالأول منهما هو:
قصد التلفظ بالطلاق، أي أنه هنا لم يزل به لسانه بل قصد اللفظ، ففي هذه الحالة يقع الطلاق, ولو لم يقصد حل العصمة بذلك.
الأمر الثاني:
أن لا يقصد التلفظ بالطلاق أصلًا، بل أراد أن ينطق كلمة أخرى فجرى على لسانه لفظ الطلاق، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة, وسبق مزيد تفصيل لذلك في الفتوى رقم:
فراجعها للأهمية.
وننبه إلى أنه إذا كان الشخص موسوسًا لم يقع طلاقه, ولو تلفظ بصريح الطلاق؛
لأن اليقين بقاء العصمة، ولا يزول اليقين بالشك, وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا