قراءة لمدة 1 دقيقة قرأت فى الفتوى رقم 204 أنه يجوز في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء أو عشاء لكل مسكين، فهل يجب أن تكون ا

قرأت فى الفتوى رقم 204 أنه يجوز في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء أو عشاء لكل مسكين، فهل يجب أن تكون ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المكفر عن يمينه إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فالمطلوب منه أن يشبعهم مرتين، نص على ذلك بعض أهل العلم كالأحناف والمالكية، بقطع النظر هل قيمة ذلك مساوية لنصف صاع من الأرز أو أكثر أو أقل.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا