قراءة لمدة 1 دقيقة قرأت في الإنترنت أن قاعدة: (لا يزال يقين بشك) مستثناة منها عدة حالات من ضمنها: المصاب بالسلس. فإن شك

قرأت في الإنترنت أن قاعدة: (لا يزال يقين بشك) مستثناة منها عدة حالات من ضمنها: المصاب بالسلس. فإن شك

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد استثنى بعض الفقهاء من قاعدة:
{ اليقين لا يرفع بالشك }.
بعض الحالات منها:
أن صاحب الحدث الدائم - كالمستحاضة وصاحب السلس - إذا توضأ ثم شك في انقطاع الخارج وصلى لم تصح صلاته.
قال السبكي الشافعي في الأشباه والنظائر:
استثنى ابن القاص من قولهم :
اليقين لا يرفع بالشك إحدى عشرة مسألة.
..
..
ثم ذكر منها المستحاضة والسلس توضآ ثم شكَّا هل انقطع ثم صليا لم يجزهما ..
.
اهـ.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن المقصود بالعمل بالشك هنا الشك في الانقطاع وليس الشك في خروج الخارج, فلا يصدق على حاله أنه مستثى من القاعدة, بل القاعدة جارية عليه أيضا، ولا يلزمه العمل بالشك لأن الأصل الطهارة وعدم خروج شيء بعد تمام الاستنجاء كما بيناه في الفتوى رقم:
.
لا سيما وأن السائل مبتلى بالوسوسة, وانظر الفتوى رقم:
عن العلاج الناجع لقطع دابر وسواس قضاء الحاجة، والفتوى رقم:
حول الطريق إلى دفع الوسوسة عند الاستبراء من البول.
والله تعالى أعلم

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا