قراءة لمدة 1 دقيقة قرأت في الفتاوى عندكم أن المعانقة، والتقبيل بين المرأة، والمرأة يجوز، إذا أمنت الفتنة، وكانت من دون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتقبيل، والمعانقة بين الرجال، والرجال، أو بين النساء، والنساء؛
تجوز للقادم من السفر، ونحوه، وتكره في غير ذلك، ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك ، قال:
قال رجل:
يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحني له؟
قال:
لا، قال:
أفيلتزمه، ويقبله؟
قال:
لا، قال:
أفيأخذ بيده، ويصافحه؟
قال:
نعم .
هذا حديث حسن .
قال النووي -رحمه الله- في الأذكار:
وأما المعانقة، وتقبيل الوجه لغير الطفل، ولغير القادم من سفر ونحوه، فمكروهان، نص على كراهتهما أبو محمد البغوي، وغيره من أصحابنا .
انتهى.
فالمعانقة، والتقبيل بين المرأة، والمرأة؛
الأصل فيها الجواز؛
لأنّ الأصل انتفاء الشهوة، وعدم الفتنة بين المرأة، والمرأة، ما دامت النفوس سوية، والفطرة سليمة.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع:
فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها، إلا ما بين السرة، والركبة؛
لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة، والوقوع في الفتنة .
انتهى.
أمّا إذا خيفت الفتنة، أو حصول الشهوة، فلا تجوز المعانقة حينئذ، وضابط ذلك -كما ذكره بعض أهل العلم- أن يتحرك القلب، ويميل إلى التلذذ بهذه الأفعال.
وجاء في حاشية ابن عابدين -رحمه الله-:
..
.
الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة .
انتهى.
والله أعلم.