قراءة لمدة 1 دقيقة قرأت في بعض كتب الفقه عن الفرق بين نوعي الطلاق وأنه ينقسم إلى سني وبدعي وأن البدعي هو طلاق ليس على ه

قرأت في بعض كتب الفقه عن الفرق بين نوعي الطلاق وأنه ينقسم إلى سني وبدعي وأن البدعي هو طلاق ليس على ه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت لديك قدرة على الاطلاع على أقوال أهل العلم وفهم أدلتهم ووجه استدلالهم بها، وطرق الترجيح بينها فلا حرج عليك في الأخذ بما ترجح عندك من أقوالهم بدليله.
وأما إن لم تكن لك تلك الملكة وكنت عاميا:
ففرض العامي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه فيعمل بفتواه، قال تعالى:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
{النحل:
43}.
وانظر الفتويين رقم:
، ورقم:
.
وبخصوص سؤالك عن طلاق المرأة التي لها دورة غير منتظمة، فإن هذا الأمر لا إشكال فيه، فإنها تكون طاهرا ما لم يأتها الحيض ولو طالت المدة، فإن لم يمسها زوجها في هذا الطهر وطلقها فيه طلقة فإنه يكون قد طلقها طلاقا سنيا، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا