قراءة لمدة 1 دقيقة قرأت في كتاب للفقه الشافعي عبارة ( ويمنع الفقرَ والمسكنة كفايةُ الشخص بنفقة قريب أو زوج لانتفاء الحا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بالقريب هنا الفرع والأصل دون غيرهما من الأقارب.
قال العجيلي في حاشية الجمل وهو شافعي عند شرحه لهذه الجملة:
قوله بنفقة قريب -أي واجبة- وهي نفقة الأصل والفرع فخرج بها النفقة المتبرع بها على غير الأصل والفرع فلا تمنع الفقر والمسكنة.
وذلك أن الشافعية لا يوجبون إلا نفقة الأصول والفروع، وأما عداهم من سائر القرابات فلا نفقة واجبة لهم، قال صاحب روض الطالب:
وإنما تجب -يعني النفقة- على ذي قرابة بَعْضِيَة وتجب له وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة ذكوراً كانوا أو إناثاً وارثين وغير وارثين.
انتهى .
والله أعلم.
- رمضان في الحرم حكم بول المرأة داخل المشعر المقدس
- أهمية اللغويات التطبيقية في فهم التواصل الإنساني والتطوير الاجتماعي
- استكشاف العلاقة بين الصحة النفسية والجسدية نظرة متعمقة ودراسة شاملة
- العنوان الإبحار في العلاجات التقليدية والبحث عن الدلائل العلمية
- آفة المجتمع دراسة شاملة حول مخاطر واستخدامات وتعاطي المخدرات