قراءة لمدة 1 دقيقة قريبتي تعمل محاسبة في صالون نسائي، لديه أعمال مخالفة للشرع، مثل: حف الحواجب, فما حكم عملها؟ وقد نصحت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
الضوابط الشرعية للصالونات النسائية.
وقد بينا في الفتوى رقم:
جواز العمل محاسبًا في الشركات التي تجمع بين المباح والمحرم من الأعمال، بشرط أن يقتصر عمله فيها على الأمور المباحة.
وعليه, فلا يجوز للقريبة المذكورة أن تعمل فيما يتعلق بالحرام، فإذا لم تقبل منها جهة العمل إلا أن تعمل فيما عندها من حرام وحلال معًا، فيجب عليها ترك هذا العمل، والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرة للبقاء فيه ضرورة ملجئة، فلها أن تبقى فيه إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة، كما بينا في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.