قراءة لمدة 1 دقيقة قلت لزوجتي: إذا سلمت على فلانة، فأنت طالق. والتزمت بذلك، والآن بعد سنين طويلة، ندمت على ذلك، وأخا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه، سواء قصد به الطلاق، أو التأكيد على أمر، أو الحث، أو المنع ونحو ذلك، وأن الزوج لا يملك التراجع عن يمينه.
وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق، وإنما قصد بيمينه المنع، أو الحث ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين، وإنما تلزمه كفارة يمين بالله؛
وأما إذا قصد الحالف تعليق الطلاق على أمر معين، فله أن يتراجع فيه، ولا يقع به شيء؛
وانظر الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
وعليه؛
فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا سلمت على تلك المرأة، وقع الطلاق، وأما على قول ابن تيمية (رحمه الله) فإن كنت قصدت تعليق الطلاق، فلك أن تتراجع عن يمينك وتأذن لزوجتك في مكالمة المرأة ولا شيء عليك؛
وأما إن كنت غير قاصد تعليق الطلاق وإنما أردت التأكيد، فإنك تأذن لزوجتك في مكالمة المرأة وتلزمك كفارة يمين سبق بيانها في الفتوى رقم:
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.