قراءة لمدة 1 دقيقة قلت لزوجتي: «إن أتى يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق» وكنت أعلم يقينًا أنها لن تطلبه لحسن معاملتي لها، ثم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك تعليق لطلاق زوجتك على طلبها الطلاق، وقد أوضحنا حكم الطلاق المعلق في الفتوى رقم:
، فراجعها.
وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وبخصوص السؤال الثاني:
فقول الزوج لزوجته:
«لسنا بأزواج» من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا إذا قصده الزوج, وانظر الفتوى رقم:
.
وننبه إلى أن الزواج شعيرة من شعائر الله, وميثاق غليظ بين الزوجين لا ينبغي توهينه بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.