قراءة لمدة 1 دقيقة قلت لزوجتي: إن ذهبت؛ فأنت طالق، وقالت: هذا كلام طلاق؛ فقلت لها: ((إذا كان أبوك يعتبره طلاقا، فهو طلا

قلت لزوجتي: إن ذهبت؛ فأنت طالق، وقالت: هذا كلام طلاق؛ فقلت لها: ((إذا كان أبوك يعتبره طلاقا، فهو طلا

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته «اذهبي، فأنت طالق» فقد طلقت، ولا عبرة بقوله إن اعتبره أبوك طلاقا؛
لأن ذلك الكلام طلاق في اعتبار الشرع؛
لأن الصيغة صريحة في الطلاق، فلا تقبل تفسيرا بغيره لا من المطلق، ولا من غيره بالأحرى، فلا عبرة باعتبار الناس.
وننصحك أخي السائل بأن تشافه بسؤالك أهل العلم، أو تذهب للمحكمة الشرعية عندكم حتى يستفصلوا من اللفظ الذي قلته، وملابسات الحوار الذي جرى بينك وبين زوجتك بصورة دقيقة.
والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا