قراءة لمدة 1 دقيقة قلت لزوجتي الاثنتين ( علي الطلاق لتغلقا الباب ) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للبا

قلت لزوجتي الاثنتين ( علي الطلاق لتغلقا الباب ) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للبا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
‏ فإن العلماء قسموا التعليق في الطلاق إلى قسمين:
قسم يقصد به ما يقصد من القسم ‏للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي، فهذا لا شيء فيه ‏لعدم إرادة صاحبه الطلاق.
القسم الثاني:
ما قصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ‏ويسمى التعليق الشرطي، لاقترانه بأدوات الشرط، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول ‏المعلق عليه.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:
(إذا كانت صيغة تعليق، كقوله:
الطلاق يلزمني لأفعلن ‏كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة.
وإذا كانت صيغة ‏تعليق كقوله:
إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع ‏الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم ‏يكن يميناً فيقع عليه الطلاق عند حصول الشرط).
وانطلاقاً من هذه الأقوال فالظاهر -والله ‏تعالى أعلم- أن هذه المرأة لا يقع عليها الطلاق لأمرين:
أحدهما أن الصيغة التي في السؤال ‏هي من الطلاق المعلق الذي ليس فيه إلا معنى اليمين فقط.
‏ الثاني:
أن المرأة بادرت لفعل المحلوف عليه ولم يمنعها إلا أن الأخرى سبقتها له.
وبامتثالها ‏وشروعها في فعل المحلوف عليه تكون قد أبرت يمينه، إلا إذا كان قصده بيمينه هو ‏اشتراكهما في غلق الباب في لحظة واحدة، وأن من لم تتمكن من غلقه تطلق، فإن ذلك ‏يقع.
‏ والعلم عند الله تعالى.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا