قراءة لمدة 1 دقيقة قلت هذه العبارة ( أنت بنتي ) قاصدا زوجتي ولم أكن أقصد أي شيء وإنما قلته تقريبا فرارا كي أشغل نفسي وأ

قلت هذه العبارة ( أنت بنتي ) قاصدا زوجتي ولم أكن أقصد أي شيء وإنما قلته تقريبا فرارا كي أشغل نفسي وأ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية وبناء على ذلك فإن كنت لم تنو الظهار بقولك لزوجتك [ أنت بنتي ] فلا يلزمك شيء ولكنك قد أقدمت على أمر مكروه في الشرع قال ابن قدامة في المغني:
يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه, كأمه, أو أخته, أو بنته; لما روى أبو داود, بإسناده عن أبي تميمة الهجيمي, { أن رجلا قال لامرأته :
يا أخية .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أختك هي, فكره ذلك , ونهى عنه .
} ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار .
ولا تحرم بهذا , ولا يثبت حكم الظهار ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له :
حرمت عليك .
ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به , فلا يثبت التحريم انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم:
.
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا