قراءة لمدة 1 دقيقة قمت بإخراج زكاة المال وقد وزعتها وبقي عندي منها مبلغ كنت قد عزلته لكي أعطيه لفقير معين، أو أعطيه لأر

قمت بإخراج زكاة المال وقد وزعتها وبقي عندي منها مبلغ كنت قد عزلته لكي أعطيه لفقير معين، أو أعطيه لأر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرف زوجتك لا عبرة به فأنت من يملك المال الزكوي ومن هو مطالب بإخراج زكاته.
ثم اعلم أن إسقاط الدين عن الغارم بنية الزكاة عن مالك الذي بيدك لا يجوز في قول عامة أهل العلم بل قال بعضهم بلا نزاع عند أهل العلم فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا