قراءة لمدة 1 دقيقة قمت بإرسال سؤال للموقع وهذا نصه لي سؤالان, الأول يختص بجارة لي ليس لها أي مصدر للدخل سوى ما يعطيه له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع:
لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها .
واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا .
وعليه، فإذا كان ما تدخره تلك المرأة لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه فلا حرج عليها فيه.
وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج.
والله أعلم.