قراءة لمدة 1 دقيقة قمت بإعطاء شخص -وهو صديق لوالدي- مبلغا من المال -10,000 دينار- كان بحاجة إليها، ليقوم باستعماله في ع

قمت بإعطاء شخص -وهو صديق لوالدي- مبلغا من المال -10,000 دينار- كان بحاجة إليها، ليقوم باستعماله في ع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن:
10000 كانت قرضًا، والقرض لا يجوز اتفاق المتعاملين فيه على أن ترتب عليه منفعة بإعطاء هدية، أو نسبة من الربح، أو ما أشبه ذلك.
فإن تبرع الدائن بشيء غير مشترط؛
فلا حرج فيه عند الجمهور.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب:
وَيَبْطُلُ قَرْضٌ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ -أَيْ يَجُرُّهَا إلَى الْمُقْرِضِ..
.
لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا- وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ، فَمَنَعَ صِحَّتَهُ..
.
فَإِنْ فَعَلَهُ بِلا شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ اُسْتُحِبَّ، وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ، وَلَمْ يُكْرَهْ أَخْذُهُ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ:
أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْرَضَ بَكْرًا، وَرَدَّ رَبَاعِيًّا، وَقَالَ إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .
اهـ.
وبناء عليه:
فلا يجوز أخذ -300 دينار- باعتبارها نسبة من الأرباح، ويمكن أن تعتبرها جزءا من دينك الذي أقرضته، ويجوز كذلك أخذ الألفين الباقيتين، لأنهما بقية رأس مالك، وليستا ربحا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا