قراءة لمدة 1 دقيقة قيل: الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. قال الإمام الشافعي: «وكل فسخ كان بين الزوجين ف

قيل: الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. قال الإمام الشافعي: «وكل فسخ كان بين الزوجين ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى:
، ورجحنا فيها أن الخلع طلاق، فراجعيها.
وعلى كلا القولين، فإن الخلع لا يلغي الطلقتين الماضيتين، وما ذكره ابن عبد البر من قوله:
وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات .
اهـ يقصد به من لم يسبق منه طلاق لزوجته، يدل على ذلك قوله بعد:
ولو كان طلاقا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين .
اهـ أما كون الفسخ يلغي ما سبق من طلاق وقع قبله، فلا قائل به حسب علمنا.
بقي أن ننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يتريثا، ويتحريا الحكمة، ويحرصا على حل المشاكل في إطار ما جاء به الشرع، والحذر من الطلاق، فعاقبته سيئة في الغالب.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا