قراءة لمدة 1 دقيقة كان زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يأتي لاصطحابي من العمل وأنا حائض, وفي أحد الأيام كنت حائضا وأتى وغادرت

كان زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يأتي لاصطحابي من العمل وأنا حائض, وفي أحد الأيام كنت حائضا وأتى وغادرت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فعل المحلوف عليه في حال النسيان لا يضر، ولا يترتب على فعله حنث أو طلاق أو نحوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض:
لا يحنث ناس ليمينه وجاهل بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره عليه في يمين الله تعالى وطلاق وعتق لخبر:
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ا ستكرهوا عليه.
رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه النووي رحمه الله تعالى.
وعليه فما دام زوج السائلة قد اصطحبها ناسياً ليمينه فلا طلاق عليه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا