قراءة لمدة 1 دقيقة كان صديقي صائما صيام نافلة، ونسيَ فشرب، وعندما سألَ أحد المشايخ، قال له: النسيان فقط في الفرض، ولا ي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور على أن من أفطر ناسيا في الفريضة, والنافلة, فإنه يتم صيامه, ولا قضاء عليه.
وانظر الفتوى:
وقال الصنعاني في سبل السلام:
قوله:
«فليتم صومه» على أنه صائم حقيقة.
وهذا قول الجمهور، وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين.
وذهب غيرهم إلى أنه يفطر قالوا:
لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة فإنها تجب عليه الإعادة، وإن كان ناسيا.
وتأولوا قوله « فليتم صومه» بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات .
اهـ.
ثم إن كان صديقك قد استفتى من يثق بعلمه, وعمل بفتواه؛
لظنه إصابة هذه الفتوى وموافقتها لمراد الشرع، فهو معذور على أية حال أصاب المفتي أو أخطأ.
وراجع الفتوى:
وأخيرا ننبه على أنه من أفطر في صيام النفل, ولو كان متعمدا, فإنه لا يأثم؛
لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام, وإن شاء أفطر، كما تقدم في الفتوى:
والله أعلم.