قراءة لمدة 1 دقيقة كان لدي سؤال برقم: 2534520، وتمت إجابته، ولكنني بحثت في فتاوى أخرى فعلمت أن علي أن أرد ثمن الألعاب إ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك أن تنزيل الألعاب أو غيرها من البرامج دون إذن مالكيها، من التعدي، وأن ارتفاع ثمنها لا يبيح الاعتداء على حقوق أصحابها إلا بإذن منهم، وما لا يؤذن فيه من ذلك لا يجوز الاعتداء عليه سواء أكان ألعابا أوغيرها، مطلقا على الراجح، وراجع في ذلك الفتويين رقم:
، ورقم:
.
وبناء عليه، فيسعك التحلل مما اعتديت عليه من تلك الألعاب بأن تدفع لأصحابها قيمة ما فوته عليهم من منافعها يقدر ذلك أهل الخبرة والاختصاص، فإن تعذر وجود من يقدر ذلك فاجتهد في إخراج ما يغلب على ظنك كونه يساوي قيمة ما فوته من منافع، ولا يلزم أن يساوي قيمة اللعبة ذاتها، وإن تعذر أداء ذلك إلى الشركات مالكة الأ لعاب والبرامج فيجزئك التصدق بذلك بنية التحلل من الحق للفقراء والمساكين.
والله أعلم.
- تنظيم الذكاء الاصطناعي وعلوم النانو تحديات التوازن بين الابتكار والمسؤولية
- العنوان آثار التكنولوجيا على الصحة النفسية والعقلية للأفراد
- هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته الميتة والعكس؟
- نعيم الجنة وصفات وخصائص الحياة الأبدية في جنات الخلد
- كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة الدماغ دليل شامل للأطعمة الوقائية والعوامل المؤثرة