قراءة لمدة 1 دقيقة كان معي مبلغ من المال وكان مع زوجتي مصاغ من الذهب خاص بها قامت ببيعه لأنه لم تكن تهوى لبسه بعد ذلك ن

كان معي مبلغ من المال وكان مع زوجتي مصاغ من الذهب خاص بها قامت ببيعه لأنه لم تكن تهوى لبسه بعد ذلك ن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية حساب زكاة الأسهم من حيث العموم، وأن ذلك ينبني على نوعيتها، وذلك في الفتوى قم:
، والفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وأما ما لحق بأسعار هذه الأسهم من خسارة وانتظارك ارتفاع أسعارها لكي تبيعها فهذا لا يؤثر -عند جمهور أهل العلم -في وجوب الزكاة عليك عند حولان الحول وبلوغ النصاب في كل عام، وهو الراجح لدينا، وذهب الإمام مالك إلى أن مثل هذه الأسهم التي تتربص بها ارتفاع الأسعار تزكي ما بعت منها لسنة واحدة فقط، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وأما بالنسبة إلى الدين الذي عليك فاعلم أن الدين لا يمنع من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته الضروية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛
كما سبق توضيحه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا