قراءة لمدة 1 دقيقة كان هناك خلاف بيني وبين أمّي، وخلال الحديث جاء ذكر زوجتي، فانفعلت، وقلت لأمّي: إذا أردت أن أطلّق زوج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لأمّك:
«إن أردت أن أطلّق زوجتي؛
فسوف أفعل»، ليس تعليقًا للطلاق؛
ولكنّه وعد بالطلاق، إذا أرادته أمّك.
وعليه؛
فلا يقع الطلاق بهذه العبارة، سواء أرادت أمّك طلاق زوجتك أم لم ترده؛
لأنّ الوعد بالطلاق لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
الوعد بالطلاق؛
لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب .
انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.
- حكم السمسرة والمال المستلم منها جائز وحلال
- مستقبل الديموقراطية السيطرة على الذكاء الاصطناعي مقابل تفلت القوى
- ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على الاقتصاد العالمي
- أسباب المشكلة الاقتصادية فهم جذور النقص والاستخدام الأمثل للموارد
- تأثيرات الحياة اليومية ونمط الغذاء دراسة متعمقة لأبرز الأسباب التي تدفع إلى زيادة النوم