قراءة لمدة 1 دقيقة كتبت كتابي منذ أسبوع، ولم أدخل بزوجتي، ومتعود على الحلف بالطلاق قبل كتب الكتاب، وحصل أني حلفت بالطلا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق منهي عنه شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريمه، وانظر الفتوى رقم:
والذي نؤكد عليك فيه هو الحذر منه، وتعويد النفس على اجتنابه.
ثم إن جماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم:
وعليه؛
فالمفتى به عندنا أنّك إذا كنت حلفت بالطلاق، وحنثت في يمينك، فقد طلقت امرأتك، سواء قصدت إيقاع الطلاق، أو قصدت التهديد، أو التأكيد ونحوه، وما دمت لم تدخل بامرأتك، فقد بانت منك بهذه الطلقة، ولا يلحقها طلاقك بعد ذلك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم:
أما إذا كنت تقصد بقولك :
«حلفت بغير قصد» أنّك تلفظت بالحلف بالطلاق بدون قصد، ولكن سبق لسانك إلى اللفظ، أو تلفظت به مذهولاً أو مدهوشاً، فلا يقع طلاقك حينئذ.
وراجع الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
والله أعلم.