قراءة لمدة 1 دقيقة كنا نتعامل بالشهادات الربوية، وكنا ندفع الزكاة على أصل المال من الفوائد. وعلمنا مؤخرا عدم إجزاء ذلك؛

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم بالتوبة إلى الله -تعالى- من التعامل بالربا، ونسأل الله أن يتقبل توبتكم، واعلم أن حرمة الربا تتعلق بذمة كاسبه لا بعين المال، كما سبق في الفتاوى:
- - .
وعليه:
فما دفعتموه من الزكاة عن رأس المال من حساب الفوائد الربوية، لا يمنع إجزاءها عنكم، وكونها في حساب باسم الفوائد الربوية لا يجعلها محرمة بأعيانها؛
لأن النقود لا تتعين بالتعيين، كما بينا في الفتوى:
لكن يلزمكم التخلص من قدر تلك الفوائد المحرمة سواء أكانت في ذلك الحساب أو غيره.
فالعبرة بمقدار ما دفع إليكم منها، وتصرف للفقراء، أو في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.