قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أحلف كثيرًا ولا أهتم, وقد أحنث أحيانًا, وأحيانًا لا, وظننت أن كفارة واحدة تجزئ؛ لذلك تهاونت – لل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين التي تجب الكفارة بالحنث فيها هي اليمين المنعقدة، وهي:
أن يحلف الشخص على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو:
فعل ما حلف ألا يفعله، أو ترك ما حلف أن يفعله, وانظري أنواع الأيمان في الفتوى رقم:
.
ومن حلف أيمانًا وحنث فيها وقد نسي عددها وعجز عن حصرها:
فإن عليه أن يكفر عما يغلب على الظن حصول براءة ذمته به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
وأما هل تعدد الكفارة بتعدد الأيمان أم تكفي كفارة واحدة؟
ففي ذلك تفصيل، تراجع فيه الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وكفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام إلا مع العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، كما في الفتوى:
.
فإن لم تملكي قيمة الإطعام أو الكسوة فإنك تكفرين بالصيام.
ولا يلزم والديك إعطاؤك ما تطعمين به؛
لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة التي بيناها في الفتوى رقم:
.
والصيام في كفارة اليمين هو صيام ثلاثة أيام فقط، فلو كان عليك كفارة عشرين يمينًا، فإنه يلزم فيها صيام ستين يومًا.
والله أعلم.