قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أدفع لأحد المقاولين مبلغا معينا ‏لشراء بضاعة بسعر معين، ويقوم ببيعها بسعر معروف مسبقا، ‏وأستلم م

كنت أدفع لأحد المقاولين مبلغا معينا ‏لشراء بضاعة بسعر معين، ويقوم ببيعها بسعر معروف مسبقا، ‏وأستلم م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته حول المعاملة الكائنة بينك وبين المقاول، غير كاف حتى نقول فيها بالجواز أو المنع، لكن على أي حال إن كان المقاول ضامنا لرأس المال الذي تبذله إليه في شراء البضاعة مع ربح معلوم، فهذه المعاملة فاسدة، وتؤول إلى كونك أقرضته المال ليرده إليك بفائدة، وعليه فلا يجوز ذلك.
وأما لو كانت المعاملة هي أنك تتفق معه على بذل رأس المال إليه ليشتري به البضاعة، ويبيعها، دون أن يكون ضامنا لرأس المال ما لم يتعد أو يفرط، وإن حصل ربح قسم بينكما حسب الاتفاق، كأن يكون لكل منكما نصف الربح أونحو ذلك، وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال ولا يتحملها المقاول إلا إذا تعدى أوفرط، فلا حرج فيها، وهي مضاربة شرعية.
وكذلك لو وكلته في شراء سلعة وبيعها، مقابل أجرة له أو نسبة، جاز، والسلعة أمانة في يده، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
ولا حرج أن تأخذ منه شيكا بأصل المبلغ الذي دفعته له، كإثبات وتوثيق، ولا يكون المال مضمونا عليه، كما سبق.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا