قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أصلي وأصوم على جنابة جهلا بوجوب الغسل، وقررت أن أقضي الآن ـ وأسأل الله أن يعينني ـ فهل علي كفارة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما الصيام:
فإنه لا يلزمك قضاؤه، إذ ليس من شرط صحة الصيام الطهارة، وانظري الفتوى رقم:
، والفتوى المرتبطة بها عن صحة صيام الجنب.
وأما الصلاة:
فيلزمك قضاؤها في قول جمهور أهل العلم، وصفة القضاء بيناها في عدة فتاوى بما يغني عن الإعادة هنا، فانظري لها الفتويين رقم:
، ورقم:
، عن ما يلزم من عليه فوائت في أوقات مختلفة يجهل عددها.
وانظري الفتوى رقم:
، عن كيفية القضاء لمن كان يترك الصلاة أحيانًا, والفتويين رقم:
، ورقم:
، عن كيفية قضاء الفوائت.
والله أعلم.